السيد الگلپايگاني
21
كتاب القضاء
ينعقد القضاء لغير البالغ 1 ) ، لأنه قاصر محتاج إلى الولي ولا تنفذ أعماله في حق نفسه ولا ولاية له عليها ، فكيف يكون وليا على غيره ؟ 2 - العقل : قال : " وكمال العقل " أقول : لا ريب ولا خلاف في اشتراطه كذلك ولا حاجة إلى الاستدلال عليه 2 ) . 3 - الايمان : قال : " والايمان " . أقول : قد يراد به الايمان المقابل للكفر ، فلا ينعقد القضاء
--> 1 ) أي حتى المراهق الجامع للشرائط - عدا البلوغ - ويدل عليه الاجماع المصرح به في كلمات جماعة من الأصحاب وهو العمدة بعد معتبرة أبي خديجة : " أنظروا إلى رجل . . " . وأما كونه قاصرا محتاجا إلى الولي في تصرفاته فقاصر عن الدلالة على المنع ، إذ يمكن لهذا الشخص المفروض جامعيته للشرائط عدا البلوغ أن يتصدى للحكم بإذن وليه . ثم إن الأدلة الأخرى الظاهرة في العموم تخصص بالمعتبرة المذكورة ومثلها الأخرى : " اجعلوا بينكم رجلا . . " . 2 ) بالاجماع والاعتبار لوضوح الأمر ، وأن أدلة الإذن في الحكم منصرفة عن المجنون قطعا ، واطلاق معقد الاجماع يعم من كان جنونه دوريا ، وأما تعليل بعضهم بمثل ما ذكر في المتن في البلوغ فغير تام كذلك والعمدة الاجماع .